(باب) (ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التى دون النفس) (وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان) 3 28، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح (1) ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما [و] الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، و الشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استوصل الف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه.
علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضا (عليه السلام) مثله.
284، 14 - 2 عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد (2) فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.(بقية الحاشية من الصفحة الماضية) السكونى انها عشر دية امه، ولم يعمل بها الاكثر وحملهما العلامة على ما إذا كانت امه مسلمة، ثم انهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والانثى ام لا و المشهور العدم وفرق في المبسوط فاوجب في الذكر عشر ديته وفى الانثى عشر ديتها فعلى هذا المذهب يمكن حملها على الانثى والله يعلم (آت)
(1) الغنن: التكلم من الخيشوم، والبحح الخشونة في الصوت.