(باب) (المسلم يقتل الذمى أو يجرحه والذمى يقتل المسلم) (أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا)
270، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله.
274، 14 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، فقال: نعم قال الحق.