فبعجه بعجة فقتله، فقال: لا دية له ولا قود (1).
0 20، 14 - 15 علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
201، 14 - 16 علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار (2)، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوى جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم إن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ.(باب) (الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون)
202، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه فأرى أن على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.قلت لابي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما السلام): أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
____________