عيسى بن علي من ماله قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (1).
142، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات، ايدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.داء يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز - بالضم - فهو مكزوز انتهى والغلامان محمول على البالغين وانما بين (عليه السلام) خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون الا بالحديد.
(2) أى يمثل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفى ويقال: أجاز عليه أى أجهزه و اسرع في قتله ومنعه الجوهرى واثبت غيره والخبر أيضا يثبته والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجانى وان كانت جنايته تمثيلا او وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة إلى قتل بها. وقال الشهيد الثانى - رحمه الله -:وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه، أقول: الخبر يدل على المنع. (آت)