إذا استوفى ثمن يده أظهر [ها] الله عليه.
075، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الاخير (1)في مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه.
076، 14 - 6 علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.