يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته [بعد] عدة المتوفي عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه.
057، 14 - 12 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة.ذلك فاقتله، قال: فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك.
059، 14 - 14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن الابزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:والله ما أدري أنبي أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله أنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا.
060، 14 - 15 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.