الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 253 من 464

[صفحة 253]

(باب) (الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل) (يا ابن الفاعلة ولامه وليان)

034، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.
035، 14 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):

لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لابيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ قلت: نعم، ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر إليهما في العفو فإن كانت حية فالامر إليها في العفو.

(باب) (انه لا حد لمن لا حد عليه)

036، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا حد لمن لا حد عليه.

وتفسير ذلك (1) لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد.

037، 14 - 2 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) من اسحاق أو ابن محبوب. والمقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد. (آت)
التالي صفحة 253 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...