أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال:
أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
978، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.(باب) (ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود)
980، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين (1).