أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع.
969، 13 - 23 علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والاماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.(باب) (ما يجب على أهل الذمة من الحدود)
970، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل: ما بال اليهودي والنصراني؟ قال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار لانهم ليس لهم أن يظهروه (1)." فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم
____________