يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم، ثم قال علي (عليه السلام): إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
854، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي