الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.
(باب) (ما يجب فيه الحد في الشراب) 4 84، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة (1) خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام.
845، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي بها.سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: اقيم عبيدالله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي (عليه السلام) بنسعة مثنية فضربه بها أربعين (2).
847، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.