قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
820، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.عنه، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(باب في نحوه)
821، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (1).فقالوا: الآن يجئ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
____________