يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
809، 13 - 15 ابن محبوب، عن أبي أيوب، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد (1) وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوج (2) ويامنكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.
811، 13 - 17 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزوجل من فعله (3)، قلت: أرأيت إن جعلته
____________