جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
801، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل ابن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فاقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: كيف يجلد [هذا] هكذا؟ فقال: إنه إذا قال: يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد اقيم عليها الحد وإذا قال له: يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد.