(باب) (الحد على من يأتى البهيمة)
791، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة قال: يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمةلصاحبها لانه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.
792، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة (1) أو شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا (2) أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا، فقلت:
وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل.
794، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:عليه الحد.
____________