الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 200 من 464

[صفحة 200]

قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأحرق به.

777، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك (1).
778، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ا لملوط حده حد الزاني.
779، 13 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
780، 13 - 10 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أتي رجلا قال: عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، قال: قلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
781، 13 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: سألته عن رجلين يتفاخذان قال: حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار (2).
782، 13 - 12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
____________
(1) أى هو القتل ولابد أن يقتل به فالمراد بقوله (عليه السلام): (أخذ السيف منه ما أخذ)

أى موضع وقع عليه السيف او المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا والاول اوفق لمذهب الاصحاب وسائر الاخبار والله يعلم (آت).

(2). في القاموس دعمه - كمنعه -: مال فاقامه ودعم المرأة جامعها او طعن فيها.
التالي صفحة 200 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...