(باب) (نفى الزانى)
765، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة قال: قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة.قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
767، 13 - 3 يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.(باب) (حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما)
769، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها و