سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما:
أنتما حران لوجه الله وأشهدا أن مافى بطن جاريتي هذه منى فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين اعتقا بعد ذلك فشهدا بعد مااعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما أن مافى بطن جاريته منه، قال: يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه.
191، 13 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال، يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار (1).(باب) (ان من حاف في الوصية فللوصى أن يردها إلى الحق)
193، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله قال: قال: إن الله عزوجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف