(باب) (صفة حد الزانى)
715، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير (1).فوق الثياب فقال: بل يجرد.
(باب) (ما يوجب الرجم)
718، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.