(باب) (ما يوجب الجلد)
704، 13 - 1 حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.0 71، 13 - 7 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم
____________