قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها.
694، 13 - 7 عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.فللحرة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا [قد] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
697، 13 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.