أعتق؟ قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
658، 13 - 2 ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن أبي الاحوص قال: سالت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاء ه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.2 66، 13 - 6 ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.
2 66، 13 - 7 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد بن معاوية العجلي قال، سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق