الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 160 من 464

[صفحة 160]

(باب) (ميراث ابن الملاعنة)

619، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله (1).
620، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ميراث ولد الملاعنة لامه فإن كانت امه ليست بحية فلاقرب الناس إلى امه أخواله.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.

621، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الملاعن: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبي لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الاب.
622، 13 - 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: امه فقلت: إن ماتت امه من يرثه؟ قال: أخواله.
623، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه؟ قال: لا ولا كرامة لاترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: وسألته من يرث الولد؟ قال: امه فقلت:
____________
(1) قال الصدوق في الفقيه: يعنى اخوته لامه او لاب وام فاما الاخوة للاب فلا يرثونه والاخوة للاب والام انما يرثه من جهة الام لا من جهة الاب فهم والاخوة للام في الميراث سواء. (في)
التالي صفحة 160 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...