الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 155 من 464

[صفحة 155]

إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله.

0 60، 13 - 8 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإإذا جاء يزكيه؟ قال:

لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجئ؟ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.

601، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله قال (عليه السلام): المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الارض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك الاربع سنين.

(باب) (ميراث المستهل)

602، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس.
2 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس (1).
____________
(1) استهلال الصبى تصويته عند الولادة. قال في الدروس ارث الحمل ممنوع الا ان ينفصل حيا ولو سقط ميتا لم يرث لقوله: (السقط لايرث ولا يورث) ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولايشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولا اعتبار بالتقلص الطبيعى، ولو خرج بعضه ميتا لو يرث ولا يشترط الاستهلال لانه قد يكون أخرس بل تكفى الحركة البينة ورواية عبدالله بن سنان باشتراط صوته محمولة على التقية. (آت)
التالي صفحة 155 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...