الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 146 من 464

[صفحة 146]

ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت امها وهي اختها لابيها وتركت اختها لابيها وامها فالمال لامها التي هي اختها لابيها لانه ليس للاخوة ولاخوات مع أحد الوالدين شئ.

(باب) (من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون)

564، 13 - 1 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
565، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين (1) فقال: هم على مواريثهم (2).

(باب) (ميراث المماليك)

566، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن
____________
(1) ظاهر هذا الخبر أن اولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب اليه أكثر العامة ولعل الكلينى - رحمه الله - ارجع الضمير إلى الاولاد المسلمين. (آت)
(2) قال في التهذيبين اى على ما يستحقون من ميراثهم يعنى ان الميراث للمسلمين دون الكفار وجوز حمله على التقية ايضا.
التالي صفحة 146 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...