أوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبوعبدالله (عليه السلام) كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودى أو نصرانى لوضعته فيهما إن الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى (بعض) الثغور فابعثوا به إليه.
170، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل؟ فقال لى: اصرفه في الحج قال: قلت له: أوصى إلي في السبيل، قال: اصرفه في الحج فإنى لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج باب آخر منهوفى رجال الكشى من وكلائه (عليه السلام) وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: قوله (عليه السلام) (هاتها) أى ابعثها إلى لاصرفها في مصارفها أو اعطها الفقراء ويفهم منه أن ما ورد من الصرف إلى الجهاد محمول على التقية فتدبر.