الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 15 من 464

[صفحة 15]

أوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبوعبدالله (عليه السلام) كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودى أو نصرانى لوضعته فيهما إن الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى (بعض) الثغور فابعثوا به إليه.

170، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل؟ فقال لى: اصرفه في الحج قال: قلت له: أوصى إلي في السبيل، قال: اصرفه في الحج فإنى لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج باب آخر منه
171، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: نحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله فقالوا لها: فنعطيه آل محمد (عليهم السلام)؟ قالت اجعله في سبيل الله، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): اجعله في سبيل الله كما امرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذى قلت أول مره فسكت هنيئة ثم قال: هاتها قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان (1).
172، 13 - 2 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن محمدبن أحمد، عن محمد
____________
(1) سبيل الله عند العامة الجهاد ولما لم يكن جهادهم مشروعا جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة، وشلقان - بفتح المعجمة واللام ثم القاف - لقب عيسى بن أبى منصور كان خيرا فاضلا (في).

وفى رجال الكشى من وكلائه (عليه السلام) وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: قوله (عليه السلام) (هاتها) أى ابعثها إلى لاصرفها في مصارفها أو اعطها الفقراء ويفهم منه أن ما ورد من الصرف إلى الجهاد محمول على التقية فتدبر.

التالي صفحة 15 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...