ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال:
فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت، فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت:
فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية.
505، 13 - 2 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير،عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجرة قال:ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها.قال: لا.
(باب) (ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها)
507، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين