الام والباقي للعم لانه نصيب الاب.
فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.
فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ترك ابنة عمة لاب وام وابن عم لام فلابن العم للام السدس وما بقي فلابنة العمة للاب والام لان هذا كأن الاب مات وترك أخا لام واختا لاب وام (2) وههنا يفترقان.
فان ترك ابن خالته وخالة امه فالمال لابن خالته.
فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك خالة الام وعمة الاب فلخالة الام الثلث ولعمة الاب الثلثان.
وإن ترك عمة الام وخالة الاب فلعمة الام الثلث ولخالة الاب الثلثان.
وإن ترك عمة لاب وخالة لاب وام فلخالة الاب والام الثلث وللعمة الثلثان.
فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء (3) والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة للذكر مثل حظ الانثيين، والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم للذكر مثل حظ الانثيين وأصل حسابه من تسعة لانه يؤخذ أقل شئ له ثلث و
____________اى افتراق نسب ابنة العم وابن العم من ههنا من عند الاب فهم في حكم وراث الاب، ويحتمل أن يكون غرضه بيان انه لم لم يرد الزائد عن النصف ههنا على كلالة الام لان العم ليس بذى فرض وههنا كانت الاخت من الاب ذات فرض. (آت)
(3) اقتسام الخؤلة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بام، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب ان الخؤلة للابوين او للاب يقتسمون للذكر ضعف الانثى نظرا إلى تقربهم باب في الجملة وهو ضعيف لان تقرب الخؤلة بالميت بالام مطلقا ولا عبرة بجهة قربها: (المسالك)