الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 122 من 464

[صفحة 122]

وإن ترك ابنة عم لاب وام وابنة عم لام فلابنة العم من الام السدس وما بقي فلابنة العم (1) للاب والام وكذلك ابن خال لاب وام وابنة خال لام فلابنة الخال للام السدس وما بقي فلابن الخال للاب والام.

وكذلك إن ترك خالا لاب وام وخالا لام فللخال للام السدس وما بقي فللخال للاب والام.

وإن ترك خالا لاب وام وأخوالا لاب وأخوالا لام فللاخوال للام الثلث وما بقي فللخال للاب والام ويسقط الاخوال للاب.

وإن ترك عما لاب وخالة لاب وام فللخالة للاب والام الثلث وما بقي فللعم للاب.

وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم (2) بالسوية الذكر والانثى فيه سواء.

وإن ترك ابن عم لاب وام وابن عم لاب فالمال لابن العم للاب والام.

وإن ترك ابن ابن عم لاب وام وابن عم لاب فالمال لابن العم للاب (3).

وإن ترك ابنتي ابن عم احديهما اخته لامه فالمال للتي هي اخته لامه.

وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لانها أقرب ببطن.

وإن ترك عمة امه وخالة امه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام فالمال بينهما نصفان (4).

____________
(1) الظاهر أنه لاخلاف بين الاصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالابوين او بالاب بالفاضل من نصيبهما وعدم الرد على كلالة الام كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص. (آت)
(2) اى مع اتحاد الاب. (آت)
(3) هذا يدل على ان حكم المسألة الاجماعية لايسيرى في الاولاد كما صرح به الشهيد الثانى - رحمه الله - وغيره. (آت)
(4) هذا هو المشهور وقيل: للخالة الثلث وللعمة الثلثان. (آت)
التالي صفحة 122 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...