قال الفضل: إن ترك الميت عمين احدهما لاب وام والآخر لاب فالمال للعم الذي للاب والام.
وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والانثى فيه سواء.
وإن ترك خالا لاب وام وخالا لاب فالمال للخال للاب والام.
وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للاب والام دون التي هي للاب.
478، 13 - 9 - وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): " الخال وارث من لا وارث له ".وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الاب وللخال الثلث نصيب الام لان ميراثهما إنما يتفرق عند الاب والام وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للاعمام الثلثان وللاخوال الثلث وكذلك بنو الاعمام وبنو الاخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.
فإن ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت لان ولد الاخوة يقومون مقام
____________