عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لامه؟ فقلت: لامه السدس وللاب مابقي فإن كان له إخوة فلامه السدس وقال: إنما اولئك الاخوة للاب والاخوة للاب والام وهو أكثر لنصيبها (1) إن أعطوا الاخوة للام الثلث وأعطوها السدس وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة للاب والاخوة من الاب والام لان الاب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك فأما الاخوة من الام فليسوا من هذه في شئ لا يحجبون امهم من الثلث قلت: فهل ترث الاخوة من الام شيئا؟ قال: ليس في هذا شك إنه كما أقول لك.
4 43، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة و الاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن (2) لان الله عزوجل يقول: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.
435، 13 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل عن عبدالله بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال كله لابنته.