الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 100 من 554

[صفحة 100]

لا ترى دما مادامت ترضع ماعدتها؟ قال: ثلاثة أشهر.

(10829 8) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم (1) " ما الريبة؟ فقال: مازاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض فعدتها ثلاث حيض (2).

(10830 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها (3).

(1010831) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال:

إذا نظرت فلم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر (4) فإذ كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء.

(10832 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن

____________
(1) الطلاق: 4 (2) قوله: " مازاد على شهر " أى زاد حيضها على شهر يعنى تحيض في أزيد من شهر و ينبغى تخصيصه بما اذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الاخبار. " وماكان في الشهر " يعنى ما كان حيضها في الشهر. " ثم تزد " يعنى المرأة. " في الحيض " أى رؤية الحيض. " عليه " أى على الشهر. " ثلاث حيض " يعنى إلى ثلاث حيض متوالية. فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ ويكفى الدخول في الثلاثة كما عرفت. وقال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لربية الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء مابلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فمازاد فانه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما، فان رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الاخبار الاخر. (في)
(3) انما وضع الثلاثة الاشهر موضع القرء في العدة لان الحمل يستبين فيها غالبا كما اشير إليه في خبر محمد بن حكيم الذى يأتى في باب المسترابة بالحبل. (في).
(4) اى ان لم تجد الاطهار الثلاثة الا في ثلاثة أشهر وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصله. (في) (*)
التالي صفحة 100 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...