(باب) * (في تاويل قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ") * (10817 1) علي بن إبر عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.
(10818 2) بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
(باب) * (طلاق المسترابة) * (1) (10819 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
(باب) * (طلاق التي تكتم حيضها) * (10820 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال:
____________