الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 81 من 554

[صفحة 81]

(10758 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ قال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا مضى له شهر.

(10759 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (عليه السلام) أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال:

إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله.

(باب) * (طلاق الحامل) * (10760 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

(10761 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الاجلين.

(10762 3) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

(10763 4) وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

(10764 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

التالي صفحة 81 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...