الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 75 من 554

[صفحة 75]

(10734 3) علي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين، ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها.

(باب) (1) (10735 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الاشهر أيضا؟ قال: فقال:

إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

(باب) * (التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره) * (10736 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبو ب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غيرجماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما

____________
(1) كذا في جميع النسخ التى عندنا بلا عنوان. (*)
التالي صفحة 75 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...