الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 64 من 554

[صفحة 64]

(باب) * (الرجل يكتب بطلاق امرأته) * (110698) محمد بن يجيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله.

(210699) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

(باب) * (تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق) * (110700) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها (2) أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبوبصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) هو قول الله عزوجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) "

____________
(1) إشارة إلى طلاق العدة فانه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة. " هو قول الله عزوجل " أى ما ذكر من طلاق الصحيح هو الذى ذكر الله عزوجل في كتابه وانه يكون مرتين وثالثها التسريح باحسان لاما أبدعته العامة. (في)
(2) البقرة: 229. (*)
التالي صفحة 64 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...