الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 502 من 554

[صفحة 502]

عن ابن أبي يعفور قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ فقال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد (1).

(12819 29) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام (2).

(12820 30) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.

(12821 31) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أقرء القرآن في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس.

(3212822) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أكان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ قال: لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.

(12823 33) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.

(12824 34) بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (قال:) لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.

(12825 35) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أن

____________
(1) حمل على الحرمة. (آت).
(2) حمل على ما اذالم تدع اليه الضرورة كما في البلاد الحارة او على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفرج أو على ما اذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب (آت). (*)
التالي صفحة 502 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...