الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 487 من 554

[صفحة 487]

قال: مازاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.

(312723) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن إسحاق بن سعد، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قدر اللحية قال: تقبض بيدك على اللحية وتجز مافضل.

(12724 4) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال:

رأيت أبا جعفر (عليه السلام) قد خفف لحيته.

(12725 5) عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر صلوات الله عليه والحجام يأخذ من لحيته فقال:

دورها.

(12726 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الاطار (1).

(12727 7) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة؟ قال: نعم.

(12728 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكرنا الاخذ من الشارب فقال: نشرة وهو من السنة (2).

(12729 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن عثمان أنه رأى أبا عبدالله (عليه السلام) أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب (3).

(12730 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مازاد على القبضة ففي النار يعني اللحية.

(1112731) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

____________
(1) الاطار ككتاب: ما يفصل بين الشفة وبين شعرات الشارب. (القاموس)
(2) النشرة بالضم: رقية يعالج بها المجنون والمريض. (القاموس) (3) أحفى شاربه اى بالغ في أخذه، والعسيب: منبت الشعر. (*)
التالي صفحة 487 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...