الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 453 من 554

[صفحة 453]

(12527 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) الوشي.

(باب) * (لبس الحرير والديباج) * (1) (12528 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.

(12529 2) عنه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا اسامة بن زيد حلة حرير فخرج (2) فيهافقال: مهلا يا اسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

(12530 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل.

(412531) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.

(12532 5) حميد بن زياد (3)، عن محمد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن (عليه السلام) عنه قال: قلت له: جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس

____________
(1) الدبج النقش والديباج معروف معرب. (2) كأنه (صلى الله عليه وآله) كساه في وقت الحرب ويدل على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا وعليه علماء الاسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه للرجال وقطعوا على جوازه في حال الضرورة والحرب. (آت) (3) في بعض النسخ (سهل بن زياد). (*)
التالي صفحة 453 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...