الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 46 من 554

[صفحة 46]

منك إن تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه مادام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.

(باب النشوء) (1) (110618) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبدالله - (عليه السلام) قال: يثغر الغلام (2) لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة سنة ومنتهى طوله لا ثنتى وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.

(210619) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين (بن الحسن) الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه.

(310620) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: الغلام لا يلقح حتى يتفلك (3) ثدياه وتسطع ريح إبطيه.

(باب) * (تأديب الولد) * (110621) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه.

(10622 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي

____________
(1) في بعض النسخ هذا الباب مكان باب ضمان الظئر الذى مر آنفا.
(2) ثغرالصبى فهو مثغور: سقطت رواضعه. (المغرب)
(3) فلك ثديها وتفلك: استدار (القاموس). (*)
التالي صفحة 46 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...