الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 44 من 554

[صفحة 44]

(10608 - 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.

(10609 11) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يستر ضع بلبنها؟ قال:

لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

(10610 - 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد عيسى عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبوجعفر (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى.

(10611 - 13) أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عليكم بالوضاء (1) من الظؤرة فإن اللبن يعدى.

(1410612) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية و النصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك.

(باب) * (من أحق بالولد اذا كان صغيرا) * (110513) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال:

لابل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه

____________
(1) الوضاءة: الحسن والنظافة. (القاموس) (*)
التالي صفحة 44 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...