الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 430 من 554

[صفحة 430]

(12407 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي رفعه، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني آخذ الركوة فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر جعل فيها البختج كان أطيب لها فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فتخضخضه (1) ثم يصبه ثم يجعل فيها البختج فقال (عليه السلام): لا بأس (2).

(12408 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال: بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام فقال: بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الامر إلى أبي (عليه السلام) فقال أبي: أرأيتم القسط (3) لو لا ما يطرح فيه أولا كان يمتلي وكذلك القدح الآخر لولا الاول ما أسكر قال: ثم قال (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب.

(12409 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن تسقى الدواب الخمر.

(12410 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من ترك الخمر لغير الله عزوجل سقاه الله من الرحيق المختوم (4) قال: قلت: فيتركه لغير وجه الله؟ قال: نعم صيانة لنفسه.

(12411 9) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد ابن عبدالله، عن مهزم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله عزوجل من الرحيق المختوم.

____________
(1) الركوة بالضم: اناء صغير من جلد يشرب فيها الماء، والخضخضة: تحريك الماء والسويق ونحوه. (2) محمول على ما بعد الغسل. (آت)
(3) في القاموس القسط: الميزان سمى به من القسط العدل انتهى والحاصل أن ماشأنه الاسكار وله مدخل فيه فهو حرام. (آت)
(4) قال في النهاية: الرحيق من اسماء الخمر يريد خمر الجنة، والمختوم: المصون الذى لم يبتذل لاجل ختامه. (*)
التالي صفحة 430 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...