(باب) * (في ضمان الظئر *) (1) (110597) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر (2) فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.
(210598) ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين، ثم إنها جاءت به فأنكرته امه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ الظئر مأمونة.
(باب) * (من يكره لبنه ومن لا يكره) * (110599) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
(10600 2) محمد بن يحيى، عن إحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مظائرة المجوسي، فقال: لا ولكن أهل الكتاب.
(310601) وعنه، عن الكاهلي، عن عبدالله بن هلاك قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أرضعن
____________