بإهاب ولا عصب وكل ماكان من السخال (من) الصوف وإن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدي إلى غيرها إن شاء الله (1).
(11533 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي ابن أبي المغيرة (2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال:
لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتر كوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى (3).
(باب) * (انه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح) * (11534 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها.
(باب) * (في لحم الفحل عند اغتلامه) * (11535 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
____________