الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 242 من 554

[صفحة 242]

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الاطعمة

(باب) * (علل التحريم) * (1469 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعدة من أصحابنا أيضا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك و تعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عبادة وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عزوجل ماتقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضر (هم) فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدرالبلغة (1) لا غير ذلك. ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته (2) وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الاصفر ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيئ

____________
(1) البلغة بالضم ما تبلغ به من العيش. (النهاية)
(2) في بعض النسخ (ووهنت قوته). (*)
التالي صفحة 242 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...