أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1).
(11409 8) محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا (عليه السلام): إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها (2).
(باب) * (الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس) * (11410 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال: هو ذكاة وحية (3) لا بأس به وبأكله.
(11411 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها (4) فأبان الرأس فقال:
إن خرج الدم فكل.
(11412 3) علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.
____________