الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 230 من 554

[صفحة 230]

أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1).

(11409 8) محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا (عليه السلام): إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها (2).

(باب) * (الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس) * (11410 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال: هو ذكاة وحية (3) لا بأس به وبأكله.

(11411 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها (4) فأبان الرأس فقال:

إن خرج الدم فكل.

(11412 3) علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.

____________
(1) حمل في المشهورعلى الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية. (آت)
(2) في سلخ الذبيحة قبل بردها او قطع عضو منها قولا ان أحدهما التحريم ذهب الشيخ إليه في النهاية بل ذهب إلى تحريم الاكل ايضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة ومستندهم هذه الرواية والاكثر إلى الكراهة وهو القوى وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة كما في المسالك.
(3) الوحى بتشديد الياء: السريع ومنه ذكاة وحية اى سريعة والوحا بالمد والقصر.: السرعة.
(4) في بعض النسخ (فسبقته حديدته). (*)
التالي صفحة 230 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...