(11382 4) وعنه، عن ابن فضال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: جعلت فداك الطير يقع عليه الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أم غير عاف (1)؟ قال: قلت: جعلت فداك وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه، يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال.
(11383 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(11384 6) وبإسناده أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط (2) على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
(باب الخطاف) (3) (11385 1) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم، بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبوعبدالله (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحابه الارض (4) فقال (عليه السلام): أعالمكم أمر كم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله) وتسبيحه قراءة الحمدلله رب العالمين ألا ترونه يقول: ولا الضالين.
(11386 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبدالله جميعا، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه قا ل: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف
____________