الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 205 من 554

[صفحة 205]

(11286 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية (1).

(11287 12) وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الاشل قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده؟ قال: كل منه.

(11288 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ فقال: كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله (2).

(11289 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الصيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي، وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل يقول: " مكلبين " فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.

(1511290) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال (عليه السلام): أما ما قتلته الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عزوجل عليه فكل وإن أكل منه.

(11291 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،

____________
(1) الكلاب الكردية منسوب إلى الكرد وهم جيل من الناس لهم خصوصية من اللصوصية وكلابهم موصوفة بطول الشعر وليس فيها من أمارات كلاب الصيادين ولعل المراد مايقال بالفارسية " سك باسبان " وفى القاموس السلوق كصبور قرية باليمن تنسب اليها الدروع والكلاب وبلد بطرف أرمنية.
(2) قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا حرم وان كان نايسا حل ولو نسيها فاستدرك عند الاصابة أجرء ولو تعمدها ثم سمى عندها فالاقرب الاجراء. (آت) (*)
التالي صفحة 205 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...