الاول، قيل له:: فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها؟
فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها (1).
(11243 2) ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه؟ قال: لا يصلح له ذلك.
(11244 3) ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن هشام ابن ادين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.
(11245 4) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور
____________وأقول في صحة الخبر نظر لاشتراك إبى بصير ولان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن ابى بصيروفى موضع عن هشام عنه (عليه السلام) بغير واسطة كما في الكافى فالرواية مضطربة الاسناد. (آت) (*)