حد الامة (1).
(11237 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال:
نعم في ثمن رقبتها.
(11238 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل (3) وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للام (4).
(11239 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال: إن شاؤا
____________